الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٩وعن أبي هريرة: لا تقطع الهرة الصلاة لأنها من متاع البيت (1). وعن النبي صلى الله عليه وسلم منع خديجة رضي الله عنها أن تمر بين يديه وهو في
الصلاة (2).
قال أبو هريرة: لا يقطع الصلاة إلا المرأة الحائض والكلب. وذلك إذا
كان قريبا منه، حيث يسجد وليس بين يديه 178/ ما يستر وجهه. وكان أبو عبيدة يقول: إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل لم يضره ما مر بين يديه. وكان لا يرى قطع الصلاة إذا كان مثل مؤخرة الرحل. وإن لم يكن ذلك لا يقطع الصلاة شيء إلا ما ذكرت لك. ويمنع المصلي ما يمر بين يديه (30). وإن مرّ فقد مضت صلاته، إلا ما روى أبو المؤرّج عن أبي عبيدة وليس فيه حجة مجتمع عليها.
ما يقطع الصلاة، حديث 752.
- (1)
—
ورد قبل قليل رأي أبي هريرة في السنور أنه ينقض الصلاة، وهنا يرى عدم نقضها به. ولعل الرأي الأخير أصوب لرجحان علته. والله أعلم. (باجو).
(2) - لم أجده بهذا اللفظ. وفي مسند أحمد
«عن عائشة قالت كنت أكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أمر بين يديه فأنسل انسلالا» مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق، حديث 24884. وقد وردت أخبار أخرى عن اعتراض عائشة أمام النبي نائمة وهو يقوم الليل، فإذا سجد غمزها فضمت رجلها. ففي البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، حديث 375. (3) - قال المرتب: روي عنه الله أنه يمد المصلي يده لدفع المار إلى موضع سجوده،
ولا ينتقل.
-449 -