المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

ذكر جماعة

من

متلثمين (2).

عن

[النلثيم في الصلاة] (2)

النساء والرجال أن يصلوا العلماء أنه كان ينهى

وعن أبي المؤرّج أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يكره التلثم على الأنف والفم في الصلاة. وكان الأنف أشد عنده (3). ولا تفسد

صلاة

من يفعله عنده.

وكان النخعي يكره التلثم على الأنف والفم. وكان الحسن يكره التلثم على الأنف ولا يرى بأسا على الفم. والسنة أن الرجال والنساء لا يتلثمون في الصلاة. ومن فعل مضت صلاته. وكذلك لو غطى كل وجهه قياسه أن المحرم إن غطى رأسه ولبس الثياب لم يفسد حجه (4)، إلا أن على المحرم الجزاء وليس ذلك في الصلاة، وإنما فيها [على] (5) من أخطأ سجدتا الوهم، وليستا في القياس (6) عليه، إنما هما على من نقص من نفس الصلاة.

ويكره أن يصلى في مجزرة (70). أو إلى مرحاض أو في مزبلة أو حمام

- (1)

هذا العنوان زيادة من ص.

(2) - لم أهتد إلى تخريجه.

الصلاة.

(3) - قال: المرتب: لأنه يكف النفس ويشغله عن ا (4) - عبارة ص يغطي رأسه ويلبس الثياب ولا يكون ذلك

(5) - زيادة من ص.

(6) - في الأصل وت «بالقياس»، وما أثبتناه من ص.

(7) - قال المرتب: أي في موضع طاهر منها أو مشكوك فيه.

-450 -

من فساد الحج».