الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥١أو في بيت فيه التصاوير.
وتكره الصلاة إلى صورة؛ في زقاق كانت أو في بيت أو في بنيان أو في خشب، إلا تصاوير غير الحيوان فلا بأس.
ويكره أن يعلق الرجل في بيته حريرا أو ديباجا أو ثيابا فيه تصاوير (16).
وتكره الكسوة الحمراء وكل شيء يكون عليه سرج أو رحل بعير،
وهو أحمر.
ويكره أن يجعل في سرير الميت ما هو أحمر. وبلغنا في قوله تعالى: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) (2) أن زينته اللباس
غير
(1) - قال المرتب: 179/ لأن التصاوير تشغل المصلي بالنظر، ولو صور الحيوان. ولا نقض إلا بصورة الرأس. صلي رسول الله الله في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها مرة، فلما انصرف نزعها وأرسلها إلى أبي جهم وأعطاه عوضها كساء بنجابية، وهذا هدية لا بيع. أخرج الحديث البخاري عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها، أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب» صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الأكسية والخصائص، حديث 5479].
وفي الربيع عن عائشة: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الله خميصة شامية، فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردّي إلى أبي جهم هذه الخميصة فإني نظرت إلى في الصلاة وكاد يفتنني. [مسند الربيع، باب [45] في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، حديث 269].
علمها
(2) - سورة القصص، آية 79.
-451 -