الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢الحمر، له ولهم (10).
(1) - قال المرتب كان الله يلبس الثياب البيض والصفر والخضر، وليس في لبس قارون الثياب الحمر ما يحرمها.
وفي الترمذي عن جابر بن سمرة: رأيت النبي الله الله في ليلة مقمرة صحيا، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر.
سنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، حديث 2811].
وعن أبي جحيفة: رأيت النبي الا الله وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه.
[صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث 503]. قال البراء بن عازب ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله له كما في الترمذي. [سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب ما جاء في صفة النبي، حديث 3635]. ولفظ البخاري ومسلم رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. [صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي، حديث 3358. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب صفة النبي، حديث 2337].
وفي رواية لأبي داود: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. [سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في الشعر، حديث 4183].
ولفظ النسائي: ما رأيت رجلا أحسن في حلة حمراء من رسول الله. سنن النسائي، كتاب الزينة باب اتخاذ الشعر، حديث 5060].
فنقول: فهى عن الأحمر في تنزيه.
وفي ابن القيم: أشد النهي. ومع ذلك ليس تحريما بل كراهة، كما ذكره المصنف. وكان /180/ لبسه قليلا وبيانا للجواز، كما قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. قلت: وعند الوفود. وما ذكرته أولى مما قاله ابن القيم من أن المراد بالحمر ما فيه خطوط حمر، وأن برده يمنية، وبرد اليمن معهودة بخطوط حمر وسود، وأنه ليست حمراء خالصة، وأن الحمر الخالصة ينهى عنها أشد النهي، وأنه لا يلبسه وقد نهى عنه أشد النهي، وإنما وقعت الشبهة من
-452 -