الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٣ويكره للمسلم أن يركب على أحمر أو يلبس جلد النمر، أو يركب
عليه، أو يجلس.
ولا بأس بجلد الدب والذئب والثعلب إذا دبغت (10). ولا بأس
بثمنها.
وتكره الصلاة في بيت على سقفه، نجس، وتكره الصلاة على بيت في
داخله نجس (20).
وتكره الصلاة في مسجد معلق على طريق العامة، لعله
موضع مغصوب.
بن
على
ويكره أن يعلق الرجل مصحفا أو سيفا في المسجد الذي في بيته ثم
يصلي إليه.
وقد يقال: لا يضع الرجل بين يديه شيئا في صلاته فإنه يناجي ربه، فلا تجعل بينك وبينه شيئا، ولا تجعله عن يمينك فإنه موضع الحفظة، ولا تضعه خلفك فإنك تؤذي به أخاك، وذلك في صفوف الصلاة. ولكن ضعه بين يديك عند ركبتيك، أو دونهما.
ولكل شيء وجه، ووجه الإسلام الصلاة، وهي عمود الدين (30). وقد يقال: من صلحت صلاته صلحت أعماله كلها، إن شاء الله
لفظ الحلة الحمراء.
(1) - قال المرتب: هذا ترخيص عظيم في كون الدب حلالا، مع أنه لا حيوان أشبه بالإنسان منه ومن القرد، وفيهما ترخيص.
(2) - قال المرتب أي لم ينجس أصل الحائط، أو نجس ولم يتعمد عليه الخشب،
وإلا فسدت.
:
(3) - قال المرتب: كان رسول الله الا الله يأمر بإزالة كل ما يلهي المصلي في المسجد
وغيره.
-453 -