المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

[باب صلاة المسافر]

سألت أبا المؤرّج عن صلاة المسافر إذا طال مكثه ببلد (2) غير بلده؟ قال: يصلي ركعتين ما دام في سفره ما لم يتخذها دارًا ووطنا (3). وإذا خرج المسافر يريد سفرا بعيدا نائيا فخلف البيوت فليقصر الصلاة. سألت عبد الله (4) بن عبد العزيز عن إمام (5) صلى [بالناس] (6) وهو مسافر؛ فأحدث فخرج من المسجد من أن يقدم رجُلا، وبقي القوم خلفه، كيف يصنعون؟ قال: إن قدموا رجلا منهم فليتم لهم بقية صلاة المسافر، جاز ذلك، فإذا كمّل صلاة المسافر قام وقاموا وصلوا بقية صلاتهم إذا كانوا مقيمين جميعا (70).

غير

وإن قاموا وصلوا فرادى و لم يقدّموا رجلا منهم جازت صلاتهم. وسألت (8) حاتم بن منصور عن الإمام إذا أحدث في صلاته؟ قال: فليأخذ بيد رجل ممن يليه فليقدمه (9) من غير أن يتكلم، فليتم بهم صلاتهم.

(1)

- هذا العنوان زيادة من ع وس والملاحظ أن الفقرة السابقة وعنوانها "باب المسافر

يصلي أربع ركات"، غير موجودة في ع وس.

(2) - في الأصل وت وب ببلدة» وما أثبتناه من ع وس. (3) - في الأصل وت وب أو وطنا» وما أثبتناه من ع وس. (4) - عبارة «عبد الله» ساقطة. من ع وس.

(5) - في ع وس «الإمام».

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - قال المرتب: وإن قدَّمُوا مسافرا فأولى، فإذا تمت صلاته قاموا وأتموا صلاتهم.

11

و معنى قوله جميعا" أن المقيمين يقومون كلهم فيتمون كلهم.

(8) - في الأصل وت «سألت» وما أثبتناه من ع وس.

(9) – في ع وس

«فيقدمه».

-461 -