الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢وإن تكلم [من] (1) قبل أن يقدمه فسدت صلاته وصلاتهم.
فإن (2) قدموا رجلا فليأخذ من حيث بلغ الإمام.
وإن خرج الإمام ولم يقدم رجلا منهم؛ فتكلم قبل أن يقدم القوم (3) رجلا؛ فقد فسدت صلاته وصلاتهم.
وإن رجع الإمام ولم يتكلم ولم يكن القوم قدموا رجلا منهم] (4)؛ فليصل بهم من حيث بلغ.
وإن قدموا رجلا منهم فصلى بهم و لم ينتظروا الإمام فقد جازت
صلاتهم،
وإن لم يفعلوا (5) فصلى كل واحد منهم وحده فقد فسدت
صلاتهم (6).
وبلغنا عن النبي عليه الصلاة (7) والسلام أنه قال: نهيت أن أصلي
خلف النيام والمتحدثين (8).
وقال أبو المهاجر: يكره (9) أن يستقبل [الرجل] (1) رجلا بوجهه وهو
(1) – زيادة من ع وس.
(2) - في الأصل وت «وإن» وما أثبتناه من ع وس.
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) – في ع وس «يفعل» وكلا الوجهين جائز.
(6) - قال /186/ المرتب: لا تفسد، ووجه قوله بفسادها أن إمامهم في هذه
المسألة مسافر مثلهم أو مقيم مثلهم.
-
(7)
ساقطة من ع وس.
(8) – سبق تخريجه.
(9) – في ع «ويكره».
-462 -