الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣يصلي.
عن
قال: يكره أن يقلب الرجل الحصى وهو (2) في الصلاة، أو يتروح (3) وهو في الصلاة، أو يمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة، أو يلتفت (4) خلفه أو عن يمينه وعن يساره (5) وهو في الصلاة، أو يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة، أو يضرب بإحدى نعليه على الأخرى وهو في المسجد، أو ينفخ في مكان مصلاه وهو في الصلاة (6)، ولكن ليصلح مكان مصلاه قبل أن يدخل في الصلاة (70).
ويكره أن يبصق في المسجد.
قلت لأبي المؤرج والرجل يدرك القوم ركعوا، كيف يصنع في ذلك؟ [قال:] (8) يكبر تكبيرتين واحدة للإحرام والأخرى للركوع، ثم يركع (9) وإن لم يقدر إلا تكبيرة واحدة فهي تجزيه.
سألت أبا المؤرّج عن التقصير في السفر؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) في الأصل «يتزوج»، وغير واضحة في ع، وفي س «يتزراً»، وما أثبتناه.
وب.
(4) - في ع وس «يتقلب».
(5) - في ع وس «عن يمينه وعن شماله».
(6) - قال المرتب: كل ذلك مفسد للصلاة إذا كان على عمد.
من
(7) - قال المرتب: وإن لم يعلم بعدم استقامة مصلاه حتى دخل الصلاة أصلحه وهو
يقرأ، أو انتقل إلى حيث تصلح الصلاة.
(8) - زيادة من ع وس وب.
(9) - عبارة «ثم يركع» ساقطة من ع وس.
-463 -