المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

جابر بن زيد عن ابن عباس (1) عن النبي الله أنه خرج من المدينة عامدا إلى مكة فصلى (2) ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب.

قال أبو المؤرّج حدثني أبو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة [في السفر] (3) دون فرسخين وهما ستة أميال قلت: فإن كان السفر الذي كنت تريد (4) إليه نائيا بعيدا؟ قال: إن كان السفر الذي تريد (5) نائيا بعيدا (6) فقصر حين تخرج من بيتك. قلت له: فإذا قدمت إلى الأرض التي كنت أريد أفأقصر (7) الصلاة؟ قال: نعم، ما لم ترجع إلى وطنك، إلا أن تتخذها دارًا وقرارًا (8). فقال له رجل من الناس: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنك (9) إذا قدمت إلى الأرض التي كنت تريد فوضعت رجليك فيها (10) فأتم الصلاة (11).

(1) - زيادة من ع وس. (2) - في ع وس «وصلى».

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - في ع وس «يريد».

(5) – عبارة «الذي يريد»

ساقطة من ع وس.

(6) - في ع وس «بعيدا نائيا».

(7) - في ع وس

«فأقصر».

(8) - في ع وس «أو قرارا».

(9) – في ع وس «أنه».

(10) - ساقطة. من ع وس.

رضي

الله عنها أن ذلك جائز، وأن

(11) - قال المرتب: /187/ ورووا عن عائشة الزيادة لا تضر إنما يضر النقصان بأن ينقص عن أربع إذا وجبت، أما إذا كان الصلاة صلاة سفر فصلاها أربعا بالزيادة فلا فساد. ولا يصح ذلك عنها، فمن صلاها فسدت عنه، كما تفسد صلاة الفجر أربعا وهب أنها وضعت أربعا ثم نقصت ركعتان تخفيفا

-464 -