الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦ابن عباس أن النبي الخطب الناس يوما فقال: «ألا وإن تمام صلاة المسافر ركعتان، ونقصاتها أربع (10)، وإن تمام صلاة المقيم أربع، ونقصانها ركعتان» (2) (3).
قال أبو المؤرّج حدثني أبو عبيدة (4) عن جابر/188/ بن زيد عن عائشة أنها قالت] (5): "الصلاة قبل أن تفرض الصلاة ركعتان، والصوم (6) من كل شهر ثلاثة أيام قالت (7) فلما" فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم، وبقيت ركعتان للمسافر " (80).
(1) - قال المرتب: معنى نقصانها أربع، أنها فسدت بأربع. (2) - في الأصل وت إلى أن قال: وإن تقام صلاة السفر ركعتان، وإن تقام صلاة
-
المقيم أربع، ونقصانها ركعتان وفيها خلل، والصواب ما أثبتناه من ع وس. (3) - لم أجده بهذا اللفظ، وقد روي معناه في عدة أحاديث منها رواية النسائي: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله
عليه وسلم سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة، حديث 1420. ورواية ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة» سنن ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر في السفر، حديث 1194.
(4) - ساقطة من ع وس.
(5) - زيادة من ع وس. (6) - في ع وس «فالصوم». (7) - ساقطة من ع وس.
(80)
قال المرتب: كان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان: صلاة السفر رکعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
فمن صلاها في السفر أربعا أعاد". و معنى كونها تماما أنها وضعت أولا ركعتين لا أربعا، ثم نقصت عن الأربع، والركعتان هما
-466 -