المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٠

قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة الله في صلاة المريض القاعد، إلا أنه قال: إلا أن يكون مع جماعة إمامهم يصلّي بهم قائما، ولا (1) يطيق المريض القيام فإنه يصلي (2) معه جالسا (3)، فإذا هوي [الإمام] (4) للركوع أومأ المريض لا يجاوز ذلك، فإذا هوي الإمام للسجود سجد معه في الأرض. قال أبو عبيدة: ليس يفعل هذا (5) إلا مع الإمام، وأما [مع] (6)

غير

وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك؛ إن استطعت أن تسجد على الأرض، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك». الطبراني، المعجم الكبير، ج 12، ص 270.

ورأى أم سلمة تسجد على وسادة ورأى عديا /190/ يسجد على جدار قدر ذراع ولم

ينههما.

جاء في الموطأ رواية محمد بن الحسن: أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه … وذكر شرّاح "الهداية" أنه يُكره السجود على شيء مرفوع إليه، فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة تسجد على وسادة من أدم من رمد بها،

أخرجه البيهقي» الموطأ، رواية محمد بن الحسن، أو يحي الليثي، تابع أبواب الصلاة، باب صلاة المريض،

حديث 279]

(1) - في ع وس «فلا».

(2) – في ع وس «فيصلّي». (3) - في ع وس «وهو جالس».

(4) - زيادة من ع وس.

(5) – في ع وس «يفعلها».

(6) - زيادة من ع وس.

-470 -