الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧١الإمام فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة [وهو أن المريض لا يلزمه السجود إذا كان وحده، بل يومئ فقط] (1).
قال: وقال حاتم بن منصور: الأمر عندنا في صلاة المريض أنه إنما نضع عنه ما لا يطيق، إن أطاق (2) السجود ولم يطق الركوع وضعنا عنه ما لا
يطيق (3).
يسجد
وكذلك الذي يخرج في جبهته أو أنفه قرح لا يستطيع أن عليه، لا نأمره بالصلاة جالسا ولكن نأمره بالصلاة قائما، ويفعل كلما أطاقه وكلما أمكنه، ونضع عنه ما لم يمكنه وما لم يستطعه (4) (5).
قال:
وكذلك الرجل المسافر يصيبه المطر فيصير في الرداغ (6) ولا يقدر على الموضع الذي يجلس فيه للصلاة من الطين لا نسقط (7) عنه الصلاة
(1) - زيادة من س. (2) – في ع وس «طاق».
(3) - قال المرتب: قوله "وضعنا عنه، إلخ .. هو الركوع، إذ هو لا يطيق أن يركع من قيام وأطاق السجود على الأرض. وما قاله هو الحق المطرد. وقد قال "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".
(4) – في ع وس اختلاف في الفقرة كالآتي: " وكذلك الذي يخرج في جبهته وفي أنفه خراج؛ لا يستطيع أن يسجد على جبهته أو على أنفه، فلا نأمره بالصلاة جالسا، ولكن نأمره أن يصلي وهو قائم، فليفعل كلما أطاق وكلما أمكنه، ونضع. عنه ما لم يمكنه وما لم يستطعه". (5) - قال المرتب: إن أطاق الخفض إلى جهة الأرض حتى يكاد يمس الأرض فيرفع بقدر ما يرفع من الأرض إلى التحيات كذلك.
ويرجع
(6) - في الأصل «فيصير الرداغ»، وفي ع «فيسر في الركاع»، وفي س «فليسر في الرداع»، وما أثبتناه. ت.
من
والردعة والردغة: الماء والطين والوحل الشديد. انظر مختار الصحاح، للرازي، مادة: ردغ.
-471 -