المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

باب صلاة الضرورة (1)

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عمود في القبلة (2).

وعن عبد

الله

بن أبي بكر بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل جعل

عمودا في قبلته، فإذا قام (3) توكأ عليه (4).

وسئل عمر بن الخطاب الله له عن ذلك فقال: [إنا] (5) لَنَفعَلُه وإنا لا

تنقص (6) الأجر (70). من

(1) - ورد عنوان الباب في ص بلفظ الرجل يعتمد على عمود في صلاته أو تعلق بشيء] (2) - المحفوظ أن النبيء كان يستند إلى جذع نخلة في الخطبة لا في الصلاة، كما عند النسائي من طريق جابر بن عبد الله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة، حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت».

سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة، حديث 1396. (3) - قال المرتب: العمود ما يعتمد عليه من خشبة أو بناء أو غير ذلك. (4) - قال المرتب: يتوكأ عليه في حال قيامه من الأرض، أو بعد استوائه قائما. والذي في الأثر أنه إن كان لو زايل العمود لسقط المتعمد عليه فسدت. الجواب أن ما فعله الا الله بلا ضرورة إنما هو في النفل، فإذا جاز النفل مضطجعا بلا عذر؛ فأولى أن يجوز قاعدا أو قائما مع تعمد.

(5) - زيادة من ص.

(6) - في ص

«نقص».

(7) - قال المرتب: لا تنقص من الأجر شيئا، أي باعتمادنا لأنه لعذر، بخلاف رسول الله الله فإن صلاته قاعدا بلا عذر في النفل، أو متعمدا في النفل بلا عذر لا ينقص ثوابها. بن عمرو وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم/192/ يصلي النفل قاعدا، فجعل يده على رأسه تعجبا من أن يقال عنه الا الله ما لم يقل، فقال: ما لك يا عبد

كما

أن روي عبد

الله

الله بن عمرو؟

-473 -