المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

وذكروا عن ابن عباس أنه كان النبي الله يجمع بأصحابه في السفر

فيتوكأ على قوس (1).

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة: لا يجب الاعتماد إلا من علة ضعف أو

غيره، ومن اعتمد فصلاته ماضية.

وعن النخعي أنه كان عمر بن ميمون يجعل له العمود في الحائط والحبل يعتمد عليه. والسنة المجتمع عليها في الصلاة أن القيام على من قدر، والقعود على من لم يقدر، فإن اضطر رجل إلى (2) أن يعتمد على شيء، ويقوم فهو

فقال: يارسول الله إنك قلت: صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته قائما، وأنت تصلي قاعدا؟ فقال: أجل، ولكنني لست كأحدكم".

الله

الله

ا لفظه عند مسلم «عن عبد بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة" الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث 735].

أن يعني

-

صلاته النافلة قاعدا بلا ضرورة لا تنقص عن صلاته قائما. (1) – أخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا سنن ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث 1107. وجاء في مجمع الزوائد: وعن سعد بن عمار القرظي مؤذن رسول

وسلم،

أن رسول الله

صلي

قوس».

الله

الله عليه

صلي الله عليه وسلم كان إذا خطب في العيدين خطب على

الهيثمي، مجمع الزوائد كتاب الصلاة، أبواب العيد، حديث 3216، مجلد 2، ص 433.

(2) - في الأصل «على»، وما أثبتناه من ت وص.

-474 -