المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

أفضل من القعود، وإن كان قويا فلا يفعلن شيئا من ذلك، فإن ذلك ليس

من سنة الصلاة (1).

اعتماد.

(1) - قال: المرتب نقول: من لم يقدر على الصلاة قاعدا إلا أن يعتمد على جدار من خلفه، أو على شيء ما، من أي جانب صلى معتمدا كذلك، ولو كان لو نزع لسقط، وإن صلى مضطجعا ذلك فسدت صلاته لقدرته على القعود مع ومن يعتمد بيده على ساقه أو كعبه أو ركبته لضعفه جاز له القيام بذلك، وصحت صلاته، ولا يصلي، قاعدا وقيل إذا كان لا يقدر على القيام إلا باعتماد وجبت عليه

الصلاة قاعدا.

مع

قالت أم قيس بنت محسن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحصل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، وقال: إني بدنت فلا تركعوا أو تسجدوا أو تقوموا أو تقعدوا قبلي. لفظ الحديث عند أبي داود عن «أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، حديث 948].

وإذا جاز التعمد في الفرض لعذر فمن يمشي في خشبة يصلي فيها يلقيها ويأخذها، والأولى في هذا عندي يصلي قاعدا لكثرة عمله في الصلاة.

-475 -