المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٦

/193/ باب صلاة الضرر (1)

قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل والمرأة يصيبهما العرج، أيصليان قاعدين؟ قال: نعم (20). وكذا إذا لم يصيبا ثوبا يصليان عريانين. قال أبو المؤرج: أحب إلي إذا كان جماعة بلا لباس أن يصلوا فرادى، وإن أرادوا جماعة صلوا قعودا الرجال والنساء في ذلك سواء.

(1) – كتب في الأصل وفي ب باب صلاة الضرورة»، وفي فهرس الأصل صلاة الضرر»، فاخترناه للتمييز بينه وبين الباب السابق.

(2) - قال المرتب: بل يصلّيان قائمين بقدر ما أمكنهما، لقوله له: إذا أمرتكم

بشيء فأتوا.

منه ما استطعتم".

[مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة، حديث 7449]. و كذا مقطوع اليد أو الرجل يصلّي قائما إن قدر على الصحيح.

-476 -