الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦/193/ باب صلاة الضرر (1)
قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل والمرأة يصيبهما العرج، أيصليان قاعدين؟ قال: نعم (20). وكذا إذا لم يصيبا ثوبا يصليان عريانين. قال أبو المؤرج: أحب إلي إذا كان جماعة بلا لباس أن يصلوا فرادى، وإن أرادوا جماعة صلوا قعودا الرجال والنساء في ذلك سواء.
(1) – كتب في الأصل وفي ب باب صلاة الضرورة»، وفي فهرس الأصل صلاة الضرر»، فاخترناه للتمييز بينه وبين الباب السابق.
(2) - قال المرتب: بل يصلّيان قائمين بقدر ما أمكنهما، لقوله له: إذا أمرتكم
بشيء فأتوا.
منه ما استطعتم".
[مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة، حديث 7449]. و كذا مقطوع اليد أو الرجل يصلّي قائما إن قدر على الصحيح.
-476 -
٤٧٣ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.