الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٧صلاة المغمى عليه والمجنون])
وعن ابن عباس: لا قضاء على المغمى عليه والمجنون (2).
وقال ابن عمر يقضي المغمى عليه (3) صلاة يومه ذلك. وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة [أنه قال:] (4) لا قضاء عليه؛ لا يوم ولا أقل ولا أكثر، وإن أفاق وبقي من الوقت شيء صلى ما أدرك (5). والصحيح إذا أغمي عليه مثل ذلك، والمجنون كالمغنى عليه (6)، والنساء کالرجال، وكذلك من مرض مرضا شديدا فمكث أياما لا يعقل؛ فلا إعادة عليه من رجل أو امرأة.
وعن الحسن والشعبي والزهري وابن سيرين وابن عباس، وقال مجاهد وطاووس [وعطاء] (7): يقضي ما فاته، والمعتوه والمجنون والمغمى عليه
مرفوع عنهم القلم (8).
(1)
-
- (2)
هذا العنوان زيادة من ص.
ساقطة من ص.
(3) - عبارة «المغمى عليه» ساقطة. من ص.
(4) - زيادة من ص.
(5) - عبارة ص لا قضاء عليه، اليوم ولا أكثر من ذلك أيام. وإن أفاق وقد بقي من
الوقت شيء أعاد إن لم يكن صلى فيه».
(6) - عبارة «والمجنون كالمغمى عليه» ساقطة
(7) - زيادة من ص.
من
ص.
(8) - عبارة والمعتوه والمجنون والمغمى عليه مرفوع عنهم القلم» ساقطة من ص.
-477 -