الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨فصل
(10) يصلي المريض قائما إن قدر، وإن لم يقدر صلى قاعدا ويسجد على الأرض، وإن لم يقدر أوماً برأسه، وإن لم يقدر أومأ مضطجعا، وإن لم يقدر كبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام (20).
من
(1) - قال المرتب: قال بعضهم في صلاة الإيماء: أن يخفض رأسه في السجود أكثر خفضه في الركوع. قلت: وفي التحيات والرفع من السجدة الأولى بين الركوع والسجود، وقيل: يمدّ عنقه أمامه في الركوع ويرده إليه في السجود، وقيل بالعكس. والعمل على ما ذكرته أولا. ومن حصل له عذر قعد من قيام أو حصلت له صحة قام من قعود، ويبني على ذلك كله على ما سبق. وإن حصل له عذر يبيع الاضطجاع أو صحة يقعد بها أو يقوم فإنه يستأنف الصلاة ولا يبني، لأن الاضطجاع لا شيء في الصلاة، بخلاف القعود فإنه موجود في التحيات وبين السجدتين، وقيل يبني على ما صلى مضطجعا؛ /194/ لصحة صلاة الاضطجاع، فليين عليها، ويصح الرجوع من حال إلى حال، ولو مرارا ما لم تتم صلاته. ومن عجز عن الصلاة مضطجعا كيف مضطجعا، وقيل لا يُكيف بل يكبر، والصحيح الأول. ولو قدر على القيام أو القعود يكيف لا يكبر. (2) - قال المرتب: ذلك عدد الصلوات الخمس، وقيل أربع بعد تكبير الإحرام، وقيل أربع به، وقيل عدد تكبير كل صلاة، ولا تسليم في صلاة التكبير. والصحيح أنه فيها، والصحيح وجوب التوجيه أو سنة، لا كما قيل إنه لا توجيه في صلاة التكبير. والصحيح أنه إن قدر أن يصلي مضطجعا صلى مضطجعا بالإيماء، ولا يصلي قاعدا بالتكبير، وإن لم يقدر مضطجعا كبر مضطجعا إن لم يقدر على القعود. وفي الأثر يكبر جميع تكبيرات الصلاة التي يصلي وقيل سبعا، وقيل ستّا، وقيل خمسا، وقيل أربعا، وإن هذا هو الصحيح كصلاة الميت، وإن لم يقدر على التكبير كبر له وليه، أو أجنبي ولو امرأة على حسب تلك الأقوال في عدد التكبير ويتبعه بقلبه، وإن لم يقدر على اتباعه فلا عليه وإن قدر على التكييف بصلاته فليكيف ولا يجزيه التكبير، ولا يلزم
غيره أن يذكر له ما يكيف فيتبعه، ولا أن التكبير، وإن فعل فحسن، ولا يكلف يستمع الإنسان قوة غيره، ولا يلزم الإنسان ما لم يقدر عليه.
-478 -