الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩فوضع الله عز وجل [عنه] (1) كل عمل لا سبيل له إليه.
والسنة أن الحائض لا تقضي الصلاة إذ لم تُلزم بفرضها حال حيضها، والذي ذكرنا من المغمى عليه /195/ أشد منها حالا، فوضع الفرض عنه. وإن قال قائل في النائم ما تقولون؟ فجوابنا أنه مخالف للمغمى عليه، لأن المغمى عليه واهي الجوارح مريضها، والنائم صحيح الجوارح (2)، ولهم السبيل إلى إيقاظه (3)، وليس لهم سبيل إلى تنبيه المغمى عليه، فقد اختلفا (4)، والله أعلم.
قال بعض العلماء إذا رفع الله تعالى ما وهب (1) - زيادة من ت.
أسقط ما وجب.
(2) - في الأصل وت «العقل»، وما أثبتناه من ص.
(3) - في ص
«تيقيظه».
(4) - في ص «اختلفوا».
-479 -
٤٧٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.