الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥السفينة؛ ووجدت مكانا تسجد فيه فصل (1) قائما، وإن لم تقدر على هذه المنزلة فاركع واسجد ولا تضع رأسك على خشبة، ولا على عمود (2)، ولا على فراش بل تومئ إيماء (30). واخفض إيماء السجود على إيماء الركوع، وإن قدروا ألا يجمعوا فيها صلاتهم فعلى ما ذكرت لك.
والسنة أن الواحد والجماعة في ذلك سواء/199/ (40).
والسنة في الصلاة إنما هي على الأرض، وأن يقوم المصلي، إلا المريض
والمضطر كالغريق والمسايفة.
والسفينة بيت من خشب يبنى على الماء، وسنتها سنة الأرض. ولا
بأس بالصلاة في السفينة.
والسنة أن من صلى على الأرض قاعدا وهو يقدر على القيام أن يعيد. والسفينة كذلك من صلى فيها قاعدا وهو يقدر على القيام فإنه يعيد، وإن قدروا على الجماعة كلهم قياما صلوا، وإن قدروا على الصلاة مفترقين بإمام أجزأهم ما فعلوا، وإن لم يقدروا على الجماعة صلوا فرادى بلا إمام. وإن قدروا على الخروج خرجوا، وإن لم يقدروا إلا على القعود فيها أو الاضطجاع فعلوا ما قدروا عليه (5).
(1) - في الأصل وت «فصلّي» وهو خطأ، وما أثتبناه من ب.
(2) - في الأصل «عود» وما أثبتناه.
من
ت.
(3) - قال المرتب: ولو أمكنه السجود، لأن السفينة ترد وجهه، ويأتي عن أبي عبيدة ما نصه "فإن لم تستطع أن تضع وجهك على أرض السفينة .. إلخ"، فإن مفهومه أنه إن قدر على الوضع على أرض السفينة وضع. (4) - قال المرتب: سواء في الكيفية لا في الأجر، وأجر الجماعة أفضل كغير السفينة. (5) - العبارة وردت مختلفة قليلا في ص، ونصها وإن قدروا عليها مفترقين أجزاهم ما فعلوا، وإن لم يقدروا على الجماعة جميعا ولا أشتاتا، وإن قدروا على الجماعة وحدانا
-485 -