المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

ويستقبل المصلي فيها أول صلاته إلى القبلة ثم إن انحرفت إلى غيرها أعاد الصلاة (10). وقياسه أنه لو صلى رجل إلى غير القبلة في الأرض

أعاد.

والقبلة أشد من الوقت فإن صلى تطوعا في سفره لغير القبلة في السفينة أعاد تلك الصلاة، وليس صلاته تطوعا على الدابة كالصلاة في السفينة، لأن قعوده في السفينة قعود على الأرض، فعليه أن يستقبل القبلة في صلاته في كل مكان يمكنه فيه استقبالها، وهو يصلي على ظهر دابته التطوع حيث توجهت به. والسفينة والدابة مختلفتان.

هي

على

قياما فيصلوا فرادى كان أجزاهم كإجزاء الجماعة إن شاء الله تعالى، إن لم يقدروا على غير ذلك. وإن قدروا على الخروج خرجوا وجمعوا. والجماعة على المسافر كما. الحاضر، وإن لم يقدروا على الخروج ولا على القيام، فإذا صلوا قعودا في جماعة، وإن لم يقدروا على الركوع والسجود أومؤوا إيماء، لأنهم في ذلك كالمريض والغريق

والمسايفة».

(1) - قال المرتب هذا غير مأمور به وهو قول ولكن إن انحرفت السفينة عن القبلة وانحرف هو إلى القبلة فلا نقض عليه. وقيل يستقبل حال الإحرام، وإن انحرفت بقي على حاله.

-486 -