المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

وقد ذكر في صلاة الخوف أوجها، واقتصرنا على الوجه الذي رواه أبو المؤرج عن أبي عبيدة رحمة الله عليه وغيره من أشياخنا، وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل (1). (2) سألت أبا المؤرّج عن صلاة الخوف (30)، قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة، والطائفة الأخرى قيام في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم، لا (4) يتكلمون، والإمام قائم مكانه لا ينصرف حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت معه، فيصلون خلفه الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان ولهؤلاء ركعة (5).

قال:] (6) وقال حاتم بن منصور) ر (70): يقوم الإمام وتقوم (1) خلفه

(1) - كتب في هامش ص هنا «كمل الجزء الثالث

من اختلاف العلماء في أقاويلهم في

الصلاة».

(2) - في ع وس يوجد هنا عنوان «باب» صلاة «الخوف ألغيناه لدلالة العنوان السابق

عليه.

(3) - قال: المرتب هذا في حال خوف العدو، لا في حال حضوره وقتاله. وما مرّ في حال حضوره وقتاله وكيفية الصلاة واحدة فلا تكرار فمعنى قوله هنا في نحور العدو أنه لو جاء لوجدهم مستقبلين له.

(4)

(5)

في ع وس «ولا».

في ع وس اختلاف في هذه الجملة ونصها ولإمام قائم مكانه حتى تقوم طائفة معه فيصلون خلفه الثانية ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان ولهؤلاء ركعة

ركعة».

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - قال المرتب: كلامه في حال خوف /202/ العدو لا في حال حضوره، وكلام أبي عبيدة أولاً في الحضور، كما قال إذا حضر إلخ .. ، وثانيا في الخوف من

-492 -