الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٣طائفة فيصلي بهم ركعة والطائفة الأخرى قائمة في نحور (2) العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون، والإمام قائم، ولا (3) ينصرف حتى تأتي الطائفة الأخرى] (4) التي لم تكن صلت معه (5)، فيصلون خلفه الثانية، ثم يسلم الإمام فينصرف الذين خلفه حتى يقوموا مقام الأولين ولا يتكلمون ويرجع الذين صلوا (6) الركعة الأولى مع الإمام إلى مصلاهم فيصلي كل واحد منهم لنفسه الركعة الثانية. فكل (7) واحد من الفريقين صلّى ركعة مع الإمام (8)، وصلى ركعة
لنفسه.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: القول في هذا كله قول أبي
المؤرج.
حضورهم فيكون قد ذكر قول غير أبي عبيدة مع أنه قال: اقتصرنا على ذكر قول أبي
عبيدة.
(1) - في ع وس «فتقوم».
(2) – في ع وس «نحر».
(3) – في ع وس «فلا».
(4) - زيادة من ع وس.
- (5)
- ساقطة من ع وس.
(6) - في ع وس «الذين كانوا ركعوا».
(7) - في ع وس «فإذا كل».
(8) – في ع وس «صلى مع الإمام ركعة».
-493 -