المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

قلت: وكم فرض خمس صلوات.

الله من

الصلوات، أخمس (1) صلوات أم ستا (2)؟ قال:

هي

وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ربي زادني صلاة سادسة (3) وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء وهي العتمة إلى انشقاق الفجر» (4). قلت: أفريضة كافتراض الصلوات (5)؟ قال: أسائل متفقه أم شاغل متعنت؟ قلت: بل سائل متثبت؟ قال لي: يا هذا، ألم أقل لك إنه واجب؟ قلت (6): فترك الواجب كفر؟ قال: فما (7) أعلم إلا أنه حمل علي، ثم أراد أن يشتمني (8) فقال: أستغفر الله، فما لك ويحك! أمسك وإلا حلفت يمينا ألا أجيبك في مسألة أبدا (9)، فإن أردت الخصومة فاذهب إلى فلان وفلان لقوم كرهت/205/ تسميتهم (100).

هذا

ونحوه، عن

(1) - في ع وس «خمس».

(2) – في ع وس «ست».

(3) - زيادة من ع وس.

(4) - المشهور قوله إن الله قد زادكم صلاة الأنصار، حديث أبي بصرة الغفاري، حديث 23339.

وهي الوتر» مسند أحمد، باقي مسند

(5) – في الأصل «الصلاة» وفي ع وس «الصلوات» وهو الأرجح.

(6) - ساقطة من ع وس.

(7) - في ع وس «فيما».

(8) - في الأصل وت يستثني» وما أثبتناه من ع وس.

(9) - ساقطة من ع وس.

(10) - قال المرتب عن عمرو بن شعيب عن الوتر، ومن لم يوتر فليس منا".

أبيه

عن جده قال " إن الله يحب

[أخرجه أبو داود وأحمد، ولفظه عند أبي داود: «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم

-499 -