المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

سألت الربيع أأسلّم (1) بين كل ركعتين إذا أردت أن أوتر؟ قال:

نعم. اجلس بين كل ركعتين إذا كنت توتر بسبع، فافصل بين كل ركعتين بتسليم، وسلّم (2) بعد إكمال (3) السابعة التي توتر بها. قلت: أأفصل (4) بين الركعتين الأوليين (5) وبين الركعة الأخيرة (1) التي هي تمام

عن

طريق

يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، حديث 1419 - ورواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة أيضا، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، حديث 1419. ولم أجده في الكتب التسعة. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال المباركفوري في سند الحديث: قال المنذري في بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم

الله

إسناده عبيد الرازي: صالح الحديث، وتكلم فيه البخاري والنسائي وغيرهما].

أي من أنكر كونه حقا مشروعا، أو من داوم على تركه استخفافا به. وعنه الله لمن أصبح على غير وتر أصبح على رأسه شيطان كخنزير قدر سبعين ذراعا قوي يوسوسه في دينه، يدعو إلى السوء".

[أخرجه في كنز العمال بلفظ: عن ابن عمر قال: من أصبح على غير وتر أصبح وعلى رأسه جرير قدر سبعين ذراعا والجرير: حبل من أدم نحو الزمام، ويطلق على غيره من المضفورة».

المتقي الهندي كنز العمال حديث 21914. ج 8، ص 68. وقوله: كرهت تسميتهم: الكراهة من أبي غانم، وأما أبو المؤرّج فقد ذكرهم. ألا ترى إلى قوله اذهب إلى فلان وفلان يعني وائلا ومحبوباً ونحوهما كالربيع. وقوله: أمسك عن هذا، كأنه أراد أبو المؤرّج أنه فرض و لم يرد أنه يكفر تاركه، لما فيه من الخلاف. والحق واجب علينا بل هو مؤكد الحديث عنه: أنه واجب علي دونكم.

أنه

غير

(1) – في ع وس «أنسلم».

(2) - في ع وس «ركعتين، ثم تسلّم».

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) – في ع وس «أنفصل». (5) - في ع وس «الأولتين».

-500 -