المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠١

السبع (2)؟ قال: نعم (30).

(1) - في ع وس «الآخرة».

(2) - في ع وس «السبعة ركعات».

(3) - قال المرتب: كان رسول الله الله إذا أوتر بثلاث تارة يفصل بتسليم، وتارة يصلي كالمغرب. فلما فعله الناس نهى عن وصلها وقال أوتروا بخمس ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أي خالفوا المغرب بالإيتار بخمس، أو بالتسليم.

الله

جاء في سنن الترمذي: «عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور؛ آخرهن قل هو أحد". قال وفي الباب عن عمران بن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب، وعبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب. ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي. وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي. قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة، قال سفيان والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة» سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، حديث 460]. وذكر المباركفوري في شرح الحديث في "تحفة الأحوذي". قال: " … وقد روى في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاً: لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو أكثر ذلك. قال وفي الباب عن عائشة وميمونة، وعن ابن عباس الوتر سبع أو خمس، ولا نحب ثلاثاً بتراً، وفي رواية: إن لأكره أن تكون ثلاثاً بتراً، لكن بسبع أو خمس، وعن عنها الوتر أو خمس وإني لأكره أن تكون ثلاثاً بترا، وفي لفظ: أولى للوتر، خمس وعن يزيد بن حازم قال سألت سليمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثلاث، وقال: لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة، أو بخمس، أو بسبع

من

عائشة رضي

انتهى».

الله

سبع

المباركفوري، تحفة الأحوذي، باب الوتر".]

-501 -