الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٢قال: وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء أهل] (1) خراسان إن أبا عبيدة قال: لا تفصل بين الثلاث إذا كنت توتر بثلاث، فلا تفصل بسلام بين الأوليين والثالثة، وكذلك إذا أوترت بخمس أو بسبع لا تفصل بسلام (2).
قال أبو المهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحدث بذلك عن أبي
عبيدة.
وحدثني من صلى مع أبي نوح صالح الدهان الوتر، وصلى (3) صلى هذه الصلاة /206/ اثنتين وواحدة (4) في رمضان، و لم يفصل بينهما
بهم
بسلام (50).
قال أبو المؤرّج: لا يستنكر ذلك ممن (6) فعله، وقد فعله الشيخ أبو عبيدة رحمه الله غير مرة؛ واصل الركعة بالركعتين (7) بغير سلام، وفصل بينهما بسلام. فأي الأمرين فعلت فحسن جميل.
(1) - زيادة من ع وس.
-
(2)
السابعة
وردت هذه الفقرة مختلفة إضافات في ع وس ونصها: «يعني بين الثلاث الآخرة من السبعة، إذا كنت توتر بسبع، فلا تفصل بين الخامسة والسادسة وبين بسلام. وهي المراد بالوصل بين الرابعة والخامسة وبين الركعة الآخرة؛ أنه لا تفصيل بين الثلاثة إذا كنت توتر بثلاثة بسلام، وكذلك إن أوترت بخمس أو سبع فضممت نحوهن أنه لا تفصيل بينهما بسلام». (3) - في الأصل وت «صلى» وما أثبتناه من ع وس. (4) - في الأصل «واحدة». وما أثبتناه من ع وس. (5) - قال المرتب: أي بين الاثنتين والواحدة. (6) - في الأصل «مما» وما أثبتناه من ت وع وس. (7) - في ع وس «واصل الركعتين».
-502 -