المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

باب صلاة الجمعة

سألت أبا المؤرّج وأبا عمرو (1) الربيع بن حبيب عن صلاة الجمعة فقالا: إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود، وهو جالس فكبرت، قائما، ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام، [قال:] (2) فإذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة (30). وإن وجدته وقد سلّم فصل أربع ركعات (4) فإنك لم تدرك الجمعة (5). قال أبو المؤرّج: إذا اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل لم (6)

يضرك (70).

(1) - في ع وس «أبا عمر» والصواب ما أثبتنا.

(2) - زيادة من ع وس.

-

(30)

قال المرتب: فإذا سلم الإمام فقم بلا تكبير، وصل الركعتين بالفاتحة والسورة بعد الاستعاذة، وإذا رفعت من السجدة الثانية من الركعة الثانية فسلم. (4) - قال المرتب: بالفاتحة بلا سورة، وإن كان في السفر صلى ركعتين بلا

سورة.

(5) - في ع وس «فلا».

(6) - في ع وس «لا».

(7) - قال المرتب و معنى قوله الله: " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، رواه أبو سعيد الخدري، متأكد مسنون.

[صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، حديث 820]. وهو الصحيح، وقيل مستحب، وقيل واجب، ومع هذا القول والمعرفة به قال الخطابي من قومنا لم تختلف الأمة في صحة صلاة من لم يغتسل". وما ذكر هو الحق، إلا ما زعم بعض قومنا أن مراد الحديث أن الجماع يوم الجمعة والغسل له مسنون، وأن حكمته غض البصر.

-503 -