المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

سألت أبا المؤرّج /207/ أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج الإمام إلى الصلاة؟ قال: لا. قلت: فإن دخل الرجل المسجد وقد خرج لإمام، أيسلم؟ قال: نعم (10). قلت: فإن دخل المسجد فسلّم، أفنرد (2) عليه السلام؟ قال: نعم (30).

وفي البخاري مرفوعا حق الله على كل مسلم الغسل في كل جمعة". ا لفظ البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى: على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» صحيح البخاري، كتاب الجمعة،

باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان، حديث 856]. والمراد تأكيد الغسل يوم الجمعة، ويجوز أن يراد أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق.

(1) - قال المرتب يسلم على الناس، لأن النبي والصحابة يسلم بعض على بعض في المسجد كسائر المواضع.

(2) – في ع «أنردّ». (3) - قال المرتب: قيل: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، ولا يسلم في ذلك الحال ولا حال الخطبة، لأن ذلك يشغل الناس عن الصلاة واستماع الخطبة.

وعنه "خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". [لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام - البيهقي: ج 1 / ص 193]. وظاهر هذا الحديث أنه يجوز قبل الخطبة ما يجوز في المسجد، وهو قول، حتى قيل: ولو كان الإمام في المنبر، وزعم بعض أنه يجوز للداخل ما لم يجلس. ونهينا عن النهي عن المعصية الصغيرة وقيل والكبيرة. وقد دخل رجل يتخطى الرقاب وسلم في الخطبة، ولما صلى رسول الله الله لم يرد عليه السلام، وقال: آذيت. لفظ النسائي: «عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقام جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له الله عليه وسلم: أي اجلس؛ فقد آذيت سنن النسائي، كتاب الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام

رسول

الله

صلي

-504 -