الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧سألتهما: أيتكلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر -
بحاجة أو بأمر (1) يطلب إليه؟ قال: لا يجيب أحدا سأله
الحاجة في شيء مما ذكرت.
عن
تلك (2)
قلت: فإن كلمه وأجابه عما سأله عنه، أ يبطل ذلك جمعته؟ قال: لا، وبئس ما صنع، وقد أساء حيث لغا.
قلت: أوليس قد قيل "من لغا فلا جمعة له"؟ قال أبو المؤرج: قد جاء (3) في ذلك أثر عن الفقهاء، وتفسير ذلك في رأينا والله أعلم أنه لا جمعة له (4). [أي ما ذكرت من فضل الجمعة، فلا فضل له في ذلك] (5) والله أعلم بتحقيق التفسير وأما أن ينقض ذلك صلاته /209/
تقدم فجلس فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال: يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ قال: يا نبي الله قد جمعت معكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نرك تتخطى رقاب الناس؟ " أخرجه ابن المبارك في
الرقائق».
العراقي، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، كتاب أسرار الصلاة، ج 1، ص 215]. فقوله: أشهدت إنكار، وكأنه لم يشهده.
وعن
أنس
مالك
الجمعة اتخذ عن رسول الله: " من تخطى رقاب الناس يوم بن
جسرا إلى جهنم". [سبق تخريجه].
لكن هذا حديث غريب كما بينته في حاشية الإيضاح.
(1) - في ع وس «يأمر من».
(2) - في الأصل بذلك» وفي ع «عن ذاك» وفي س وب «عن ذلك»، وما أثبتناه
(3) - في الأصل وت «جاءني» وما أثبتناه من ب وع وس.
(4) - قال المرتب: أي لا جمعة كاملة، بمعنى لا فضل جمعة له.
(5) – زيادة من ع وس.
-507 -