الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٨فلا نقول ذلك. سألت أبا المؤرّج عن الجمعة أفريضة هي؟ قال: حق على المسلمين إجابتها والرغبة فيها والإتيان إليها قلت ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك أفريضة واجبة على الناس، لا أحدا تركها؟ (1) قال: لا يسع لأحد تركها ولا التخلف عنها إلا من عذر بين واضح، من مرض أو شغل لا يقدر عليه (2)، أو أمر حال الله به (3) بينه وبينها مما
ينبغي
يعذر به الناس.
هي
قلت: إني لست (4) أسألك عن الذي يحسن وينبغي، ولكن [إنما] (5) أسألك أفريضة يلزم الناس، وجوبها، لا يعذرون بتركها على غير ما وصفت؟ قال: فريضة على نحو (6) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الفرائض التي ندب الله إليها العباد وحضهم عليها (7) وأمرهم بها. قلت: أيكفر من تركها؟ قال: فما أعلم إلا أنه أجابني مغضبا، قال: قد (8) أكثرت البحث والححت (1) في المسألة ياهذا، قم عنّي. قلت:
(1) – في ع وس «أحد تركه» وهو خطأ.
(2) - في ع وس «عليها».
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) – في ع وس «ليس».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - في ع وس «كنحو».
(7) - ساقطة من ع وس.
(8) – في ع وس «لقد».
-508 -