الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٠وقال أصحابنا بعد الوقت ركعتين وفي الوقت أربعا وذلك إذا صليتها مع الإمام
وفسدت.
وأطلق ابن النظر أنها تقضى ركعتين. وعلله أن الخطبة قامت بشطر.
وممن قال بوجوب الغسل أبو سعيد وأبوهريرة وعمار.
روى أبو سعيد عنه: "غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة". جاء في الموطأ «وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» موطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، حديث 228].
ويقال: كان واجبا ثم نسخ وجوبه، والخطبة قامت مقام الركعتين بوجوب الإنصات، أو غير قائمة فلم يجب، قولان والحق وجوب الإنصات وعدم قيامها مقامها.
-510 -
٥٠٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.