الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١١ما جاء في الجمعة والصلاة فيها مع الإماما (1)
وقال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فإن لم يدرك الصلاة مع الإمام صلى أربع ركعات.
وقال: إذا لم يخطب الإمام يؤخر الجمعة لشغل ينزل به من حد السفر [بياض بقدر خمس كلمات] فعل فيها كفعله في صلاة الظهر، إن كان مقيما صلى أربع ركعات.
قال: فضل صلاة الجماعة على المفرد سبعة وعشرون درجة. وبلغنا أن النبي الله قال: إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وركع ركعتين و لم يلغ حتى فرغ الإمام خطبته كفر الله عنه سيئاته من الجمعة
إلى الجمعة.
وإذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة عند خروجه، وصل ما
شئت قبل خروجه. فإذا طلع على المنبر فلا يتكلم. قلت: أفأكلم والإمام على المنبر؟ قال: اصمت، فإن صمتك الله،
ولا تشتغلن بشيء عن ذكر الله.
وقال: لا كلام بعد قعود الإمام على المنبر، ولا حسا [كذا]، حتى
تصلى الجمعة.
ومن
كان بعيدا على الإمام لا يسمع الخطبة فليله نفسه بالثناء على أهل له والصلاة على النبيء، ولا تفرط في ذلك فتكون
الله، وما هو الغافلين.
من
قلت: فرجل يدخل المسجد والإمام يخطب، فكيف يصنع، ولم
يركع ركعتين؟ قال: إن لم يكن ركع فليركع، وإن لم يستطع أن يركع
(1) - هذا العنوان والباب زيادة من ص.
-511 -