الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٣باب الصلاة على الجنازة (1)
سألت أبا المؤرّج عن الصلاة على الجنازة (2) قال: سألت ذلك أبا عن عبيدة، قال: تبدأ فتكبر ثم تقرأ بأم القرآن فيما (3) بينك وبين نفسك (40)، ثم تحمد الله، وتمجده وتعظمه وتهلله، وتثني عليه بما هو أهل له، ثم تكبّر الثانية وتعمل فيها كما عملت في الأولى، ثم /211/ تصلي على النبي 5)، وتستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم تكبر الثالثة وتستقبل شأن الميت وتدعو له (6) إن كان وليك (7)، ثم تكبر الرابعة وتسلم؛ وتُسمع من خلفك السلام، وتنصرف. قلت: أفيكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سرا في نفسه ويحمده؟ قال: نعم، وهل يكون الأمر (8) إلا كذلك!.
(1) - في ع وس باب الصلاة على الجنائز».
(2) - في ع وس «الجنائز».
(3) – في ع وس «فيها».
(4) - قال المرتب: أي سرا، وإن جهر عمدا أو قرأ غير الفاتحة معها عمدا ففي الفساد خلاف واختلف في السهو أيضا، والصحيح فيه صحتها، وفي العمد فسادها. ولا بد من التوجيه والإحرام.
وجهر ابن عباس بالفاتحة وقال: جهرت لتعلموا أنه لا بد من الفاتحة"، ثم رجع إلى السر الصلاة على ميت آخر.
في
و جهل سهل بن حنيف ولم يقل ذلك. والصواب الإسرار. (5) - قال المرتب: فيه ردّ على من قال لا يصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الميت. وقد أثبت ابن مسعود وعثمان وعوف بن مالك وأبو هريرة الصلاة والسلام فيها عليه.
(6) - ساقطة من ع وس.
(7) - قال المرتب: أي متولاك.
(8) - ساقطة من ع وس.
-513 -