الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٤قلت: إن ناسا (1) يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ؟ قال: الباب (2) الأول أحب إلي، وهو رأي أبي عبيدة وكان [يقول:] (3) لا يفرق بين التكبير والقراءة. قال أبو المؤرّج: إن فعل ذلك كان جائزا، غير أن ما ذكرت لك أحب إلي. قال: وقال حاتم بن منصور: وحدثني (4) الثقة أصحابنا أن من من أصحاب النبي الله كان يصلون على الجنائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبع تكبيرات، وبست و بخمس (5)،وبأربع كلهم يزعمون أنهم حفظوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله (60). وهم على ذلك من الحال، ثم فعلوا
ناسا
(1) - في ع وس «الناس».
(2) - كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب «الجواب».
(3) - زيادة من ع وس.
(4) – في ع وس «حدثني».
(5) - في ع «وستة وخمسة» وساقطة من س.
(6) - قال المرتب: كبرت الملائكة على آدم، أربعا وقالوا لولده شيت: صلوا على موتاكم كما رأيتمونا صلينا على أبيكم.
وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله الا الله اكبروا على موتاكم بالليل والنهار أربع تكبيرات".
[مسند أحمد، باقي مسند المكثرين باب جابر بن عبد الله، حديث 14207]. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله يكبرها.
وعن عبد الله
بن معقل: كبر /212/ علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ستّا، ثم
التفت إلينا وقال: إنه بدري.
وأفاد الحديث استحباب الزيادة لذوي الفضل. ولكن لا يزاد الآن لتقرر الأمر على أربع،
مع
ما فيها مقام ركعة.
كل تكبير. وفي الإحياء كل تكبيرة ركن وإن زاد لم تبطل وقال بعض تبطل لمخالفة الإجماع.
-514 -