المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، حتى مضى لسبيله، فلما كانت

جمع

خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1) أصحابه فقال: ما هذا الذي تفعلون في الصلاة على الميت يا أصحاب (2) محمد إنه سيكون من بعدكم

ناس (3) إن اجتمعتم اجتمعوا وإن اختلفتم اختلفوا. فقالوا: ما ترى؟ قال: أنا كأحدكم ولست بأفضلكم رأيًا، فأشيروا علىّ وأشير عليكم. قال: (4) فاجتمع (5) رأيهم على أربع تكبيرات [ليلاً صلوها أو نهار] (6) (70).

واختيرت أربع لأنها أكثر عدد الركعات.

(1) - عبارة لسبيله، فلما كانت خلافة عمر بن! الخطاب الله عنه» ساقطة.

وس.

(2) - في ع وس «علي الجنائز يا صحاب».

(3) - في ع وس

«أناس».

(4) - ساقطة من ع وس.

-

(5) – في ع وس «واجتمع».

(6) - في ع وس «يقال: صلوا عليه أو به أولاً».

رضي

من ع

(7) - قال المرتب: لما مرّ أنها صلاة الملائكة على آدم عليه السلام، وأوصوا بها ولده شيتا، ولأنها أكثر أفعاله الله على الموتى، ولأنها عدد الفرض الطويل من الصلوات، ولأنها آخر ما فعل. وكان اجتماع عمر والصحابة في بيت أبي مسعود الأنصاري، وروى لهم ابن عباس الأربع آخر فعله. وروى بعض الصحابة لهم عنه الا الله كبروا على

موتاكم أربعا. وهذا الإجماع أولوي لا واجب، لكن الأولى الثبوت عليه لا وجوبه. وعن علي: كان يكبر على أهل بدر ستّا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وقدم أصحاب معاذ /213/ الشام وقد كبروا على ميتهم. خمسا. وأخبر ابن مسعود فقال لا حد للتكبير، لكن إذا انصرف الإمام فانصرف. وليس مراده جواز الزيادرة على سبع، ولا النقص عن أربع.

وروي

من

وروي أن أنسا كبر ثلاثا نسيانا، وأخبروه فأعادها أربعا. أن سهل بن حنيف قرأ التحيات كالصلاة وكبر الرابعة وسلم.

-515 -