المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٦

قلت لأبي المؤرّج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم (10). أنه قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة، لكن يكبر الله ويحمده (2)، ويصلي على النبي، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويستقبل شأن الميت، ويدعو له بما شاء الدعاء، ولا تصلي على من خالفك (3) (4). قال: قد بلغنا ذلك عمن ذكرت (5)، وقد (6) رفعوا ذلك إلى ابن مسعود، ورأي (7) أبي عبيدة ما [قد] (8) أعلمتك به، فاقتصر عليه (9). سألت أبا المؤرّج عن الصلاة /214/ على الرجل والمرأة إذا ماتا

من

ويروى أنه صلى على حمزة يوم أحد سبعا. وروي تسعا، ويروى سبعين. (1) - قال المرتب: أي النخعي، وهكذا حيث أطلق.

(2) – في ع وس «ويمجده».

(3) – في الأصل وت وب «خلفك» وما أثبتناه من ع وس، وهو الصواب، كما

يوضحه تعليق القطب بعده.

(4) - قال المرتب: أي لا تخصهم بالدعاء.

(5) - في ع وس عن عمر بن الخطاب، فما ذكرت».

(6) - ساقطة من ع وس.

(7) - ساقطة

ت.

من

(8) - زيادة من ع وس.

(9) - قال المرتب: قالت الحنفية ومالك ليس في صلاة الميت قراءة، وبه قال الكوفيون. قال الدماميني من المالكية: لنا قول باستحباب الفاتحة فيها، واختاره بعض

الشيوخ". انتهى كلام الدماميني.

وقال بعض قومنا تقرأ الفاتحة في الأولى. قال أبو أمامة من الأنصار: هو المروي عنه، وهو مشهور الشافعي، وعنه أيضا تؤخر إلى التكبيرة الثانية، وقيل: تجزئ في أي تكبيرة.

وروى جابر بن عبد الله ما روى أبو أمامة، ويروى أنه قرأها بعد الثانية؛ فأخذ أصحابنا أنها تقرأ بعد التكبيرتين الأوليين.

-516 -