الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٧جميعا، أيصلى عليهما صلاة واحدة؟
قال: حدثني أبو عبيدة أن الرجل يكون أمام المرأة والمرأة مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهما (1) صلاة واحدة.
قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك؟ قال: كذلك (2) أيضا. قال: الرجال مما يلي القبلة، والنساء خلف الرجال] (3) مما يلي الإمام صفا (4)، ثم يصلي عليهم صلاة واحدة. وكذلك روى لي (5) محبوب عن الربيع بن حبيب.
قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العُمُرُّد، فقال مثل (6) ذلك أيضا.
قال: وقال عبد
الله
بن عبد العزيز وحاتم بن منصور: إذا صلى الرجل
على (7) الرجل والمرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلى القبلة (8)
ثم يصلي عليهما صلاة واحدة (9).
- (1)
-
في ب «عليهم».
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) – زيادة من ع وس.
(4) - في ع وس «صفا مما يلي الإمام».
(5) - في الأصل وت وب «رأي» وما أثبتناه من ع وس، وهو الأصوب.
- (6)
- ساقطة من ع وس.
(7) - في ع وس «عن ميتين».
(8) - عبارة «والمرأة مما يلي القبلة» ساقطة من ع وس.
من
(9) - قال المرتب: هذا أولى، لأن البعد من الإمام عن المرأة أبعد له مما يخطر البال شأن المرأة، ولا سيما المُدَخَنَة. وهذا التخلي للأمام أولى له من اعتبار التخلي للرجل بموالاة جهة القبلة ومن مراعاة أن يكون الموتى من الرجال مستدبرين للميتات، بخلافهم، فهو أحق بأن يُبْعَدْنَ عنه.
لأن الإمام حي
-517 -