الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٨قال: وإن كانوا أكثر من ذلك جعل أيضا (1) الرجال مما يلي الإمام صفا، رأس كل سرير عند رأس (2) الآخر، ويجعل النساء أمام الرجال (3) مما
=
يلي القبلة كذلك (4)، ثم يصلي عليهم صلاة واحدة (5).
سألت أبا المؤرّج عن القيام للجنازة (6) [إذا مرت بنا] (7) ونحن جلوس أو ركبان (8)؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: ليس هذا
بشيء (90).
(1) - ساقطة من ع وس.
«رجلي».
(2) - في ع وس «ر.
(3) – في ع وس «ذلك».
(4) - في ع وس «صفا مثل ذلك».
(5) - قال المرتب: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل رأس الرجل، ومقابل بطن المرأة، ومقابل عجزها، فذلك كله جائز، ولا حد في ذلك، فلو صلى أحد نحو رأسها أو رجليها أو وسط الرأس أو دبره أو رجله الجاز.
(6) - في ع وس «على الجنازة» وهو خطأ.
(7) - زيادة من ع وس.
(8) - في ع وس «ركوب».
(9) - قال المرتب: أراد رضي الله عنه يبقى على ما هو عليه من قيام أو قعود /215/ أو اضطجاع، لا يغير ذلك لأجلها. وقد كان لها الله يقوم ثم يقعد، وأمر بالقعود مخالفة لليهود.
وكذا قيل. وهو سهو، وإنما وردت مخالفة اليهود في القيام حين وصلوا موضع الدفن. كان يقوم حتى توضع عن أعناق الرجال، ثم أمرهم بالقعود مخالفة لهم. وكان يقوم إذا مرت ولو مشركة، ويقول: إن الموت مفزع. وقام الجنازة يهودي مرت فقيل: يارسول الله أتقوم المشرك؟ فقال: أليس نفسا؟ قمت للملائكة الذين معه. أي للعذاب، أو قال: قمت الله. ويروى "إنما تقومون للذي يقبض الله النفوس، وهو عز وجل. وفي حديث أبي موسى: إنما تقومون لمن معه من الملائكة.
-518 -