الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩وسألت أيضا (1) عن المشي أمام الجنازة، قال: لا تبال أقدامها مشيت أو خلفها؛ أو عن يمينها أو عن يسارها بعد أن تكون قريبا منها غير
منقطع عنها، ولكن إذا ركبت فلا تسر إلا خلف الجنازة، ولا تباعد عنها. قال: وكذلك قال عبد بن عبد العزيز (20).
الله
[جاء في مسند أحمد «عن أبي. أن رسول الله
موسي
صلي
الله
عليه
وسلم قال إذا مرت
بكم جنازة يهودي أو نصراني أو مسلم فقوموا لها، فلستم لها تقومون، إنما تقومون لمن معها من الملائكة» مسند أحمد أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري، حديث 18997]. وكانت أهل الجاهلية يقومون للجنازة المارة، وقال: إذا رأيتموها فقوموا، ومن تبعها فلا
يقعد حتى توضع. [صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع، حديث 1248]. ثم نسخ القيام لها إذا مرت واختار القعود أيضا إذا وصلوا موضع الدفن. (1) - ساقطة من ع وس. (2) - قال المرتب: قال رسول الله: "الجنازة متبوعة لا تابعة، وليس معها من تقدمها". [سنن ابن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، حديث 1484]، أي كأنه قاعد في بيته لا ثواب له. ومضى قدامها الصديق وعمر، فقال علي: قد علما أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها؛ كفضل صلاة المأموم على صلاة الفذ، ولكن يسهّلان على الناس. وهذا إجازة للتقدم أمامها، وهو مكروه، وذلك مخالف لحديث ليس معها من: ومشى أيضا أمامها حسن بن علي 216/ وأبوهريرة وابن الزبير وعبد الله وعبيد بن عمير وأبو قتادة والقاسم بن محمد وسالم وشريح وابن أبي ليلى ومالك والزهري وأحمد وداود. فلعل قوله " أنه ليس معها" المبالغة في كراهة ذلك، لا بطلان ثوابه، أو أن ثوابه ليس يحاذيها، كما أن ثواب من يحاذيها دون ثواب من خلفها.
تقدمها".
بن عمر،
وعن المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي خلفها أو يمينها أو يسارها أو أمامها، قال جبير أظن أنه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-519 -