الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٠سألت أبا المؤرّج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضئا وأشفقت أن تفوتني الصلاة عليها قبل أن أتطهر؟ قال (1): فتيمم (2)
بالصعيد الطيب، وامسح وجهك ويديك (3) فصل معهم.
وسألته أيغتسل (4) الذي غسل الميت إذا فرغ غسله؟ قال: لا، وقد
من
سمعت أبا عبيدة يقول: ليس على من غسل الميت المسلم غسل، إلا أن يكون مس منه قذرا فليتوضأ وضوءه للصلاة.
قال: (5) وقال أبو عبيدة: لسنا أنجاسا (6) أحياء و (7) لا أمواتا.
الله
قال وقال عبد علم أن بصاحبه نجسا (9) فليغتسل منه. قال: وكان على (10) يقول: الغسل أحب إلي. قال: وقال حاتم بن
بن عبد العزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه (8) قال: إن
[الحديث رواه أصحاب السنن، ولفظ النسائي: «عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه» سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب مكان الراكب من الجنازة، حديث 1942]. (1) - في ع وس «فقال».
(2) - في الأصل «تيمم» وما أثبتناه من ت وع وس.
(3) - في ع وس «يدك ووجهك».
(4) – في ع وس «أيغسل».
(5) - زيادة من ع وس.
(6) – في ع وس «بأنجاس».
(7) - ساقطة من ع وس.
(8) - ساقطة من ع وس.
(9) - في ع وس «إن علم بصاحبه نجس». (10) - في ع وس «علي بن أبي طالب».
-520 -