الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل إن توضأت أو اغتسلت (10). سألت أبا المؤرج: هل يقال (2) عند وضع الميت في قبره شيء؟ (3) قال:
سمعت أنه يقال (4) بسم الله وعلى ملة رسول الله (50).
سألت عبد الله بن عبد العزيز عن رجل يموت وقد طال به مرضه حتى
طال شعره وأظفاره، أيؤخذ من أشعاره وأظفاره (6) وينتف (7) إبطاه (8)
وتحلق عانته؟ قال: لا يمس منه شيء (9)، لكن يغسل ويكفن.
قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد قال: وقال حاتم بن منصور: أنه (10) بَلَغَنا أن عائشة رضي الله عنها [أم المؤمنين] (11) دخلت على ناس وهم يغسلون ميتهم فإذا هم يمشطون رأسه فقالت: على ماذا تفعلون
(1) - قال المرتب: الحق ما قال أبو عبيدة رحمه الله لا غسل عن غاسل الميت، لا مسنونا ولا مفروضا ولا، مستحبا، ويغسل من بدنه ما وصله النجس. كيف نجعل غير المشروع مشروعا.
(2) - في ع وس «يقول الرجل».
(3) – في ع وس «شيئا».
(4) - في ع وس «يقول».
(5) - قال المرتب قال: حاجب: إن كان متولى قيل عند وضعه في /217/ القبر
وعند دفنه
قيل: بسم
بسم
الله ابتدأت، وعلى ملة رسول الله توفي. وإن كان من أهل الوقوف الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لم يذكر المتبرى منه.
(6) - عبارة «أيؤخذ من أشعاره وأظفاره» ساقطة. من ع وس.
(7) - في ع وس
«أفينتف».
(8) - في جميع النسخ «إبطيه» وهو خطأ.
(9) – في ع وس «شيئا».
(10) - في الأصل وت «قال:» وما أثبتناه من ع وس.
(11) - زيادة من ع وس.
-521 -