المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٢

ذلك بميتكم (1) وإنه لسائر إلى الأرض ولا (2) يبقى له شعر ولا بشر (30). سألت أبا المؤرّج عن رجل توفي وهو محرم، أيغسل؟ قال: نعم،

ويحنط، والمرأة المحرمة كذلك أيضا تغسل وتحنط (4) (50).

وسألته: (6) أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، أو غيرها؟

(1) - في ع وس «تمشطون ميتكم».

(2) - في ع وس.

«لا».

(3) - قال المرتب من الناس من يبقى على حاله حتى يُبعث. وبعض أسبابه في

"إطالة الأجور".

هذا كتاب للمرتب، طبع بتحقيق الأستاذ عمر بازين]. وأقول إِنْ قَصَّ شعر إبطه وأظفاره، أو قص أ أحد الزوجين أو السيد أو السرية شعر جاز، وأما النتف أو الحلق فلا يجوز.

العانة

(4) - عبارة «أيغسل؟ قال: نعم، ويحنط، والمرأة المحرمة كذلك أيضا تغسل وتحنط»

ساقطة

من ع وس.

(5) - قال المرتب بل من مات محرما لا يمس طيبا ولا يكفن رأسه ووجهه، ولا وجهها كسائره، ويستحب تطييب لغير المحرم لبدنه إن شاؤوا، ولا سيما أعضاء السجود السبعة، يطيب ما كفن، به ويستحب تطييب البيت الذي غسل فيه، ويستحب تطييب بدنه بالكافور لأنه طيب وشاد للبدن، وتطييب الميت سنة، لا كما قيل لا يطيب إلا إن كانت فيه رائحة كريهة. وجاز التطييب بصندل وقرنفل وغيرهما. وكان عند علي مسك وأوصى أن يطيب به وقال هو أفضل حنوط ورسول الله، وقد طيبوه به وبغيره. /218/ قالت أم سعيد لابن عمر لما مات ولدها: سعيد أيطيب بالمسك؟ فقال: نعم، وأي شيء أطيب منه؟ فطيبته بمسك فيه عرقه.

وعنه " اغسلوا المحرم وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا". [صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، حديث 1206 -

كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، حديث 1206]. ومن أجاز الريحان العربي للمحرم أجاز أن يطيب به إذا مات. (6) - ساقطة من ع وس.

صحيح

مسلم،

-522 -