الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٣قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: (1) إن رفع من المعركة قتيلا فلا تغسلوه، ولكن فحنطوه (2)، وليطو (3) في ثيابه التي قتل فيها، فإن كانت (4) وترا فليدفنوه فيها، فإن كان (5) شفعا فلينقصوا (6) ثوبا أو يزيدوا (7) ثوبا،
حتى تكون وترا] (8) ثم يدفنوه فيها (90).
(1) - في ع وس «فقال».
(2) – في ع وس «يحنطوه».
(3) - في ع «ويدفن» وس «وليدفن».
(4) - في الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس.
(5) - في الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - في ع وس «فلينقص».
(7) - في ع وس «يزيد».
(8) - زيادة من ع وس.
ومن
(9) - قال المرتب: وقيل لا يغسل ولو رفع من المعركة حيا ثم مات، وقيل لا يغسل إن مات في يومه بعد رفعه ويغسل قتيل المنافقين لا قتيل المشركين ونسب هذا لأصحابنا. مات في المعركة لم يغسل ولو طال مكته فيها وحياته وإن علم أن الشهيد جنب غسل كما قال " إن الملائكة غسلت حنظلة" وسأل أهله فقالت: جاء في نصب الراية، باب الشهيد تابع كتاب الصلاة: «قوله: وقد صح أن حنظلة لما استشهد جنباً غسلته الملائكة قلت روى من حديث ابن الزبير، ومن حديث ابن
عباس، ومن حديث محمود بن
لبيد.
خرج
جنبا.
صلي
الله عليه
فحديث ابن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثامن، من القسم الثالث. والحاكم في "المستدرك" في "كتاب الفضائل" من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله وسلم، يقول، وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته، فقالت: خرج، وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله وسلم: "لذلك غسلته الملائكة" انتهى. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، انتهى.»
صلي
الله
عليه
-523 -