الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤سألت أبا المؤرّج عن (1) امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم] (2) أبوها أو أخوها أو ابنها أيغسلونها؟ قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو الأخ (3) أو قرابة غيرهما؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريه (4) (5).
قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع (6) بن حبيب كما قال أبو المؤرج، فقلت لأبي المؤرج (7): إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر كما وصفت لك فلا يغسلها أحد من قرابتها قال فكيف إذن يصنعون بها؟
الزيلعي، نصب الراية باب الشهيد، ج 2، ص 315 - 316. وصحح الشافعي أن الشهيد الجنب لا يغسل، وكأنه يقول: لو وجب غسله لم يُجز عنا غسل الملائكة، وذلك حنظلة بن الراهب، وقيل حنظلة بن عامر، ووجدوا رأسه يقطر
ماء كما أخبرهم.
(1) - في ع وس
«سألت
(2) - في ع وس «ومعها».
(3) - في ع وس
«والأخ».
عن».
(4) - في ت «كربة»، وفي ع وس
«كريهة».
(5) - قال المرتب: أي أن /219/ قلوبهم لا تميل إلى شأن المرأة بالاشتهاء، والواضح التيمم لها، ولو غسلوها من الرأس إلى السرة، ومن الركبة لقدمها وتيمموا لما بينهما لكان وجهًا. ولو كان المس أشد. من (6) - في ع «وأخبرني وائل و عن الربيع وفي س «وأخبرني وائل عن الربيع». وما أثبتناه من الأصل وب.
النظر.
(7) - في ع وس وكذلك قال أبو عبيدة وابن المؤرّج». بدل «فقلت لأبي المؤرج»
-524 -