المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٤

سألت أبا المؤرّج عن (1) امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم] (2) أبوها أو أخوها أو ابنها أيغسلونها؟ قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، قلت: فإن لم يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو الأخ (3) أو قرابة غيرهما؟ قال: فليغسلوها من وراء الثياب فإن الموت كريه (4) (5).

قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبد العزيز، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع (6) بن حبيب كما قال أبو المؤرج، فقلت لأبي المؤرج (7): إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر كما وصفت لك فلا يغسلها أحد من قرابتها قال فكيف إذن يصنعون بها؟

الزيلعي، نصب الراية باب الشهيد، ج 2، ص 315 - 316. وصحح الشافعي أن الشهيد الجنب لا يغسل، وكأنه يقول: لو وجب غسله لم يُجز عنا غسل الملائكة، وذلك حنظلة بن الراهب، وقيل حنظلة بن عامر، ووجدوا رأسه يقطر

ماء كما أخبرهم.

(1) - في ع وس

«سألت

(2) - في ع وس «ومعها».

(3) - في ع وس

«والأخ».

عن».

(4) - في ت «كربة»، وفي ع وس

«كريهة».

(5) - قال المرتب: أي أن /219/ قلوبهم لا تميل إلى شأن المرأة بالاشتهاء، والواضح التيمم لها، ولو غسلوها من الرأس إلى السرة، ومن الركبة لقدمها وتيمموا لما بينهما لكان وجهًا. ولو كان المس أشد. من (6) - في ع «وأخبرني وائل و عن الربيع وفي س «وأخبرني وائل عن الربيع». وما أثبتناه من الأصل وب.

النظر.

(7) - في ع وس وكذلك قال أبو عبيدة وابن المؤرّج». بدل «فقلت لأبي المؤرج»

-524 -