الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٥قال: (1) يتيممون لها بالصعيد، ويمسحون وجهها ويديها بالصعيد
معهم
أهل الذمة امرأة
الطيب، ثم يدفنونها. قلت: ويقولون إن كانت أمروها أن تغسل صاحبتهم، ويعلمونها الغسل، ثم تغسلها.
من
(5)
وكذلك يقولون في] (2) الرجل إذا هو] (3) مات وليس بحضرته إلا النساء من أخواته وقرابته أو بناته أو أمه (4)، فلا يغسلنه ولكن يمسحن 5 وجهه ويديه بالصعيد، وإن وجدن (6) رجلا من أهل الذمة غسله.
قال: ليس فيما يقولون شيء، والقول عندنا ما أعلمتك به، هو قول (7) أبي عبيدة.
وأما ما ذكرت من موت الرجل إذا هو مات وليس (8) بحضرته إلا النساء من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه، وإن كانت معه (9) امرأته غسلته فهي أحق من ولي ذلك [منه] (10)، وإن لم تكن امرأته حاضرة ولم يكن إلا
(1) - في ع وس «قلت: يقولون».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في ع وقرابته وبناته وأمه» وس «أو قرابته أو أمه».
(5) - في ع وس «مسحون» خطأ. وهو
(6) - في الأصل وت وجدوا» وما أثبتناه من ع وس. (7) - في الأصل وت «وقول»، وفي س «من قول»، وما أثبتناه من ع.
(8) – في ع وس «ليس».
(9) في ع وس «معه».
(10) - زيادة من ع وس.
-525 -