المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣١

قال أبو المؤرج:] (1) قال أبو عبيدة: ولا يصلي على الجنازة من لم

يحتلم (20).

قال: وإن أوتي بالجنازة عند غروب الشمس أو بعد غروبها، بدأ بالمغرب لأنها فريضة، ولا صلاة قبل المغرب. وإن أوتي بها في وقت صلاة أخرى فلا بأس بأيهما بدأ.

قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة وعند نحر (3) الرجل.

223/ العادل، بلا إذن ولي. والحق أن الولي قبل. قال: "يصلي على الميت وليه أو من

أذن له وليه، والزوج أولى من الولي". وضعنا هذه الفقرة هنا، وإن لم ترد الإشارة في الأصل وب أنها من قول المرتب. إذ يفيد أسلوبها أنها له، ويؤكد ذلك عدم ورودها في ع وس (باجو)].

(1) - زيادة من ع وس.

(2) - قال المرتب: أي لا يكتفى بصلاته ولا يصلي إماما، وجاز غير ذلك. وإن دعا الإمام للميت في صلاته بما يخص المتولى به صحت صلاته وصلاة الناس خلفه إن تولاه، وإن لم يكن في ولايته فسدت عليه وعليهم، لأن ذلك كبيرة، وانتقض وضوؤه في قول. (3) – في ع وس «حجر».

-531 -