الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٢باب تجوز صلاة الجنازة بثوب نجس
إذا خاف أن تفوته إن اشتغل بطاهر (16).
(1) - قال المرتب: ويتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
وروي عن جابر بن زيد أنه أجاز ثلاث تكبيرات إذا ضاق الوقت، وإلا فأربع. وذكر الدارمي وغيره من قومنا عن جابر بن زيد وابن سيرين وأنس أن تكبير صلاة الميت ثلاث فقط، ضاق الوقت أو لم يضق، ولا يصح هذا عن هؤلاء، ولا سيما جابر، ونحن أحق بالرواية عنه، لأنا لزمناه ما لم يلزمه غيرنا، ولا يصح عندي استدراك المأموم ما فاته الإمام به. وفي الأثر تصلي بثوب نجس وبلا طهارة إذا كان الإمام بوضوء وطهارة.
وزعم بعض أيضا أنه يجوز ذلك للإمام الواجد، والصحيح غير ذلك. ومن وجد الإمام يقرأ الفاتحة قرأها وقيل يستمع له، وإن وجده فرغ منها سكت، وقيل يقرؤها إن كان يدركها قبل التكبير بعد.
-532 -
٥٢٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.