المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٣

باب الغسل في العيدين والأكل فيهما (1) (2)

قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الغسل يوم الفطر والأضحى، والأكل فيهما؟ قال: نعم، يستحب الغسل فيهما وليس بواجب (3)، ولكن الغسل لهما (4) عند طلوع الشمس وقبل ذلك، فإن قدم الغسل أو أخره قبل الطلوع أو بعده فحسن جميل (50). قلت: فإن اغتسل الرجل (6) لهما بليل أو بسحر أو عند الفجر (7)، إلا أنه لم يطلع الفجر] (8)، قال: لا أرى ذلك يجزي (9) قلت: فإنه قد اغتسل كما (10) وصفت لك؟ قال: يعيد غسلا آخر. قلت: فإن اغتسل بعد طلوع الفجر، وكان اغتساله ذلك من

-

(1)

طلوع

عنه.

ورد عنوان الباب في الأصل باب تجوز صلاة العيدين بالتيمم إذا لم يجد الماء» وما أثبتناه من ع وس. وقد جاء تعقيب القطب على العنوان الوارد في الأصل. (2) - قال المرتب: /224/ وأجيز بالتيمم ولو وجد الماء، إلا أنه ضعيف، لأن صلاة العيد ولو كانت نقلا، لكنها أكيدة كصلاة الوتر تشبه الفرض.

(3) - عبارة «وليس بواجب» ساقطة. من ع وس.

(4) - في ع وس «لها».

(5) - قال المرتب: يجزي بعد طلوع الفجر، ولا سيما إن صلى به سنة الفجر وفرض الفجر، وذلك [هنا بياض بقدر خمس كلمات تركه الناسخ في الأصل وفي ت

.

أيضا، و ذكر في نسخة ب أنه بياض في الأصل المغربي. (باجو)]

(6) - ساقطة. من ع وس.

(7) - عبارة أو عند طلوع الفجر» ساقطة من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس.

(9) - في ع وس.

«أيجزي».

(10) – في ع وس «ما».

-533 -