المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣٤

جنابة (1)، أيجزي ذلك عنه؟ قال: لا أرى يجزي ذلك عنه (2)، إلا أن يحضر العيد (3) باغتسال غير اغتساله الجنابة (40). من

قال: وأما الأكل في العيدين فإن أكلت (5) فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك. وكان أحب ذلك إلى أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه (6) إلى المصلى، وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى (7). قال: وكذلك أخبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر والأضحى، وفي غسل الجنابة، وفي الأكل والشرب والاغتسال قبل [طلوع] (8) الفجر. ذلك كله كما وصفت لك (90).

(1) - في ع وس «الجنابة».

(2) - عبارة «قال: لا أرى يجزي ذلك عنه» ساقطة من ع وس.

(3) - في ع وس

خطأ. «العباد» وهو

(4) - قال المرتب: أي يحضر للعيد في كل عضو غسلا له غير غسل الجنابة، أو إذا

فرغ منها استأنفه للعيد.

(5) – في الأصل وت وب «كان» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - في ع وس «أن يخرج». (7) - عبارة وأنه يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى» ساقطة من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس. (9) - قال المرتب: الواجب أن لا ينوي صياما، فإن صام العيد كفر أو عصى، قولان. ولا ينعقد على الأصح. وقيل انعقد.

واتفق أصحابنا أن صلاة العيد غير واجبة، وأنها سنة كفاية، ويكره تركها للفذ جدا. وقال أبو حنيفة فرض عين، وقال أحمد وجماعة فرض كفاية، وقالت المالكية والشافعية كما

قلنا لقوله لهلهلهلهلهله للأعرابي إذا قال: /225/ هل علي إلا الخمس؟ قال "لا إلا أن تطوع". ورد الحديث في مواضع عدة من الصحاح والسنن: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، حديث 46. صحيح مسلم، کتاب الإيمان، باب بيان

-

-534 -